موقع الشيخ دبيان الدبيان

الموقع الرسمي للشيخ دبيان الدبيان يعنى بالبحوث الفقهية المؤصلة، والنوازل المستجدة، وتحريرها وفق الأصول الشرعية المنضبطة، تحريرًا فقهيًا حديثيًا أصوليًا مقاصديًا.

مس الطفلة الصغيرة بشهوة، هل ينقض الوضوء؟

اختلف العلماء في مس الرجلِ الطفلةَ أو المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء؟

• فقيل: لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب المالكية[1]، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية[2].

• وقيل: ينقض الوضوء.
وهو قول في مذهب المالكية[3]، ووجه في مذهب الشافعية[4].

• وقيل: إن كانت بنت سبع سنين نقض، وإن كانت أصغر لم ينقض.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة[5].


• وسبب الخلاف في هذه المسألة:
خلافهم في مس ذوات المحارم:

- فمن ذهب إلى عدم النقض، قال:
إن الصغيرة ليست محلاًّ للشهوة، فيكون النظر إليها كالنظر إلى الرجل.

- ومن ذهب إلى النقض:
رأى أن السن ليست مناطًا للحكم، فلو أولج ذكره في فرج الصغيرة وجب لذلك الغسل، فكذلك يجب مِن مس بدنِها الوضوءُ.

- ومن فرَّق بين بنت سبع سنين وبين غيرها:
رأى أن البنت في مثل هذه السن قد تشتهى، وينظر إلى محاسن جسمها كما ينظر إلى المرأة الكبيرة.

وما رجحناه في مسألة مس ذوات المحارم نرجحه هنا، والله أعلم.

--------------------------------
[1] اشترط المالكية بأن يكون الملموس يُشتهَى عادة، فلا ينتقض الوضوءُ بمس البنت الصغيرة، انظر شرح المواق على مختصر خليل (1/ 298)، حاشية الدسوقي (1/ 123).

[2] المجموع (2/ 32).

[3] انظر حاشية الدسوقي (1/ 123).

[4] المجموع (2/ 32)،

[5] كشاف القناع (1/ 129)، الروض المربع (1/ 307)، الإنصاف (1/ 212).

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *